جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الرد على شبهة رد عمر لحديث فاطمة بنت قيس
الرد على شبهة رد عمر لحديث فاطمة بنت قيس زعمهم أن عدداً من الصحابة (مثل عمر رضى الله عنه) ردوا حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ، لأنه معارض للقرآن! نقول ليس الأمر كذلك، فهذا خلاف مشهور بين العلماء في مسألة النفقة [إنظر كتاب اختلاف العلماء لإبن نصر المروزي (1\146).]. فقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاً، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ وقد روى الإمام مسلم مجموعة أحاديث في صحيحه في باب "المطلقة ثلاثا لا نفقة لها". وخلاصة القصة أن زوج فاطمة قد طلقها ثلاثاً وكان غائباً، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة. فاعتدت في بيتٍ آخر. ثم إنها صارت تفتي لغيرها من النساء بهذا، فأنكر عليها ذلك جمع من الصحابة. قال عمر لها: «إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. قال الله عز وجل: [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة]». وفي رواية أخرى قال: «لا نترك كتاب الله[زيادة "وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم" لم تصح، كما نصّ على ذلك الدارقطني في سننه (4\25)، وانظر كلام ابن القيّم في نيل الأوطار(7\104)]، لقول امرأةٍ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت». قول عمر «لا ندري حفظت أو نسيت»، قال ابن حجر في تفسيره «ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص»[فتح الباري (9\481).]. فهذا لا يعني أن عمر يرد حديثها، بل هو يظن أنها تعمّم الحديث مع أنه خاص بها، وهذا هو رأي الجمهور أيضاً. قال الشوكاني في نيل الأوطار (7\106): «فإن قلت أن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله "لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"، قلت هذا مطعنٌ باطل بإجماع المسلمين، للقطع بأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة. وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم يُنقل أيضاً عن أحد من المسلمين، أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله. ولو كان ذلك مما يُقدح به، لم يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيه! لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد. فيكون ذلك مُفضياً إلى تعطيل السنن بأسرها. مع كون فاطمة المذكورة، من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر، فوعته جميعه. فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا، وتنسى أمراً متعلقاً بها، مقترناً بفراق زوجها وخروجها من بيته؟! واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها!». وكلام الشوكاني هذا هو تلخيص لكلام ابن حزم الأندلسي في المحلى المسألة (2008)، الذي قال فيه (10\297): «فمن أضل ممن يحتج بما هو أول مبطل له، عصبيةً ولجاجاً في الباطل؟ وهكذا القول في قوله "لها إن جئت بشاهدين يشهدان" أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أول مخالف لهذا. ولو لزم هذا فاطمة، للزم عمر في كل ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحد من الصحابة، ولا فرق. فمن أضل ممن يموّه على المسلمين بأشياء هو يدين الله تعالى بخلافها وبطلانها. ونعوذ بالله من الخذلان». فمما سبق نلاحظ ما يلي: 1) احتج عمر رضى الله عنه بقوله تعالى: [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة]. 2) كذلك فاطمة رضى الله عنها احتجت بالقرآن أيضاً، بل وبنفس الآية، فقالت: «بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود لله ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل لله يحدث بعد ذلك أمرا ]. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة لها؟ إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها؟». بعد ذلك أمراً، فسرته بِأنه الطلاق البائن، وقد وافقها بعض المفسرين على ذلك. وكيف تكون لها سكنى بلا نفقة؟ 3) أمنا عائشة رضى الله عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس رضى الله عنها تعميمها ألا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها. فالإنكار عليها إذاً لأنها تعمّم الخاص على العام، لا أنها وهِمت بالحديث، ولا لأن الحديث متعارض مع القرآن. بل لأنه يتعامل مع حالة خاصة لا يصح تعميمها. فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث». وقد اختلف العلماء تبعاً لاختلاف الصحابة. فقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: لها السكنى، ولا نفقة لها. واحتجوا في إيجاب السكنى وإبطال النفقة لها بقول الله تعالى: [أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن]. قالوا فعم بالسكنى المطلقات، كلهن ولم يخص منهن مطلقة دون أخرى. وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة، فدل ذلك على أن غير الحامل لا نفقة لها. لأن النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهن جميعاً بالنفقة كما عمهن بالسكنى. واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة. قالوا فأما أمره إياها بالانتقال فذلك لأنها خشيت في مسكن زوجها (وهو مكان وَحِشٌ) أن يدخل عليها أهله بغير إذن (إذ كان زوجها مسافراً)، فهذا إذاً حالة خاصة. وقال أحمد بأن لا نفقة عليها ولا سكنى، آخذاً بظاهر حديث فاطمة. وقال بعض فقهاء الكوفة بأن لها السكنى، والنفقة أيضاً، و خالفهم في ذلك إبراهيم النخعي [مصنف ابن أبي شيبة (4\136).]. وليس هذا موضع بحث الراجح، فمِثل هذا البحث تجده في كتب الفقه. إنما أثبتنا بطلان دعوى رد الحديث بناءً على القرآن. إذ كان النزاع بين الصحابة في تعميم وتخصيص الحديث (دون رده)، وكل طرف كان يستدل بالقرآن. المصدر :
__________________
[============================] لو علمتَ ما فعل أهلُ الحديثِ لسجدتَ للهِ شكراً أن جعلك من هذه الأمة. فضيلة الشيخ / أبو إسحق الحويني [============================]
|
#2
|
||||
|
||||
رد: الرد على شبهة رد عمر لحديث فاطمة بنت قيس
جزاك الله خيرا أخى الثورى , ورفع قدرك بالإسلام شكرا لك اخى على الموضوع القيم نسأل الله العظيم أن يجعلها فى ميزان حسناتك جزيت أخى الجنة وهذه كانت مناقشة فى هذا الحديث هل رد عمر حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة ؟ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...4%CA+%DE%ED%D3 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120820<!-- / message -->
__________________
وقال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق. و ما ضر المسك معاوية عطره
أن مات من شمه الزبال والجعل رغم أنف من أبى |
أدوات الموضوع | |
|
|