#1
|
||||
|
||||
الاعتكاف وشروطه.
السؤال: هنالك ـ أحسن الله إليكم ـ سنة قد تهاون فيها أكثر الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف فما توجيهكم؟ وما شروط الاعتكاف ؟ وما يجوز وما لا يجوز؟ و هل يجوز للمرأة من تعتكف ؟ وأين يكون ؟ الاجابة: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة مؤكَّدة في كل زمان، وتتأكَّد في العشر الأواخر من رمضان، كما روت عائشة رضي الله عنها ـ: من النبي - صلي الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفّاه الله ـ عزّ وجلّ ـ، ثم اعتكف أزواجه من بعده . وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا . قال ابن رجب في اللطائف: "وإنما كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يعتكف في هذه العشر قطعًا لأشغاله، وتفريغًا لباله، وتخليًا لمناجاة ربه، وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرًا يتخلى فيها عن الناس". ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى من المُعتكف لا يستحبّ له مخالطة الناس- حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن- بل الأفضل له الانفراد بنفسه، وهو الخلوة الشرعيّة لهذه الأمة، وإنما كان في المساجد؛ لأن لا يترك به الجمعة والجماعات. فالمُعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه، وما يقربه منه، فما بقي له همّ سوى الله وما يرضيه عنه، فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق، للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة له، والأنس به، وأورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكليّة على كل حال". ا هـ. ولا يصحّ الاعتكاف إلا بشرط: الأول: النية، لحديث: "إنما الأعمال بالنيات". الثاني: من يكون في مسجد، لقوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وكان - صلي الله عليه وسلم - يعتكف في مسجده. الثالث: من يكون ذلك المسجد الذي تُقام فيه صلاة الجماعة؛ حتى لا يتكرّر خروجه لكل وقت، مما ينافي الاعتكاف. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بدّ له منه، ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ويحرم عليه مباشرة زوجته، ويستحبّ اشتغاله بالقربات، واجتناب ما لا يعنيه. وله من يتحدَّث مع من يزوره. وله من يتنظف ويتطيَّب، ويخرج لقضاء حاجة وطهارة، وأكل وشرب، إذا لم يجد من يأتيه بهما. وأما المرأة: فالأفضل في حقها البقاء في بيتها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها، ولأن خروجها مظنّة الفتنة بها، وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد. ولكن إن أمنت هذه المفاسد، وكانت كبيرة السن، وكان المسجد قريبًا من أهلها ومحارمها، جاز لها الاعتكاف فيه، وعلى ذلك يحمل اعتكاف زوجات النبي - صلي الله عليه وسلم- بعده، لقربهن من المسجد. وبالجملة: لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو مصلاها فيه، ويصحّ في كل مسجد، ولو لم يكن فيه جماعة مستمرّة، ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم. رقم الفتوى (6996) |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خير الجزاء اخي الحبيب ابو عادل
وفي ميزان حسناتك |
#3
|
||||
|
||||
أشكرك أخي الكريم ابن الصديقة عائشة على مرورك الراقي والرائع.
|
#4
|
||||
|
||||
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
قـلــت :
|
#5
|
||||
|
||||
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
قـلــت :
|
أدوات الموضوع | |
|
|