جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هدية لكل أخ واع مثقف منصف عادل ينظر بمنظار الشرع كما رآه سلفنا
إذا حكم السلطان بغير ما أنزل الله فما حكمه و ما الذي يجب على المسلمين فعله في هذه الحالة ؟
الجواب :: بعد حمد الله تعالى و الصلاة على رسول الله محمد و السلام عليه نقول : هذه المسألة أجاب عنها فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله بما يلي : المسلم الذي اعتاد أن يحكم أو يحتكم إلى غير شرع الله قاصداً ؛ يكون كافرا كفرا أصغر أي أنه يكون فاسقا آثما عاصيا لله تعالى مرتكبا لكبيرة من أكبر الجرائم في دين الله تعالى ، فإن كان حاكما فإنه يستحق أن يُخلع من منصبه و يُعاقب على ما صنع و لكن لا يجوز أن يُنفّذ خلعه إلا بيد القادرين على تنفيذ هذا الخلع و هم في العادة المتنفذون من أهل العلم و أهل القيادة و السلطة و السيطرة على النفوس و الأموال و اصطلح فقهاء على تسميتهم بـ "أهل الحل و العقد" و إن لم يكونوا قادرين على خلعه إلا بوقوع القتال و الحرب فلا يجوز لهم حينها خلعه و يصبرون حتى يغير الله الحال و لا يُطاع في الأحكام المخالفة لشرع الله تعالى ما أمكن. و يحرم على العامة و الخاصة أن يحتكموا إلى القوانين المخالفة للشرع الحنيف ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه و تعالى. أما إن كان مرتكب الحكم أو الإحتكام إلى غير شرع الله تعالى مستحلا لما يصنع و يزعم أن الحكم بغير شرع الله خير من الحكم بشرع الله تعالى فإنه يكون كافرا مرتدا خارجا من دين الله تعالى محاربا للإسلام ، و هذا حال جميع حكام بلاد الإسلام يومنا هذا إلا من رحم ربي و لا يتجاوزون عدد أصابع اليد. و عندما يكفر الحاكم أو السلطان – بهذه الجريمة أو بغيرها- أو عندما يستولي على الحكم سلطان كافر فإن الحرب عليه تكون فرضا متعينا على أهل القوة و النجدة و السلطة (أهل الحل و العقد) و يعينهم على ذلك العلماء و العامة بكل ما يمكن من العون ، فإن نكل (أهل الحل و العقد) عن القيام بهذا الفرض لم ينتقل هذا الفرض إلى "العامة" و ذلك لاستحالة قيامهم بهذا الواجب و لأن قيام العامة بهذا الفرض سيؤدي "الفوضى" و ما يتبعها و هي أعظم و أضر على الإسلام و المسلمين من حكم هذا السلطان الكافر. إلا أن نكول (أهل الحل و العقد) عن خلع السلطان الكافر يوجب على الأمة أمورا لا بد من الالتزام بها سعيا للحفاظ على الدين و النفوس و الأموال من صولة هذا الكافر و أعوانه و هي : قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا} و المعنيون بقوله تعالى "و أولي الأمر" هم "العلماء" الناقلون الثقاة المتأهلون للفتيا عن الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و هم "المجتهدون" فإن لم يوجدوا (كما هو حال زماننا) فــ "العلماء" الثقاة الناقلون عن "المجتهدين الأربعة" أئمة المذاهب رضي الله عنهم هم أولو الأمر ، فإن كان المعنيون بقوله تعالى هم "الحكام" يكون الأمر على حالين إما أن يكون الحاكم "عالما" فقد وجبت طاعته على العامة و الخاصة فإن كان من غير "العلماء" فالواجب عليه ألا يقطع أمرا إلا بعد العودة إلا "العلماء" فنجد أن هذه الآية المحكمة المحكّمة جعلت الأمر للعلماء و حتى إن كان صدرها يعود لأهل السلطة و الحكم ، و عندما يكفر السلطان فإنه لا يعود مشمولا بالطاعة التي أمر الله بها في هذه الآية و يبقى الأمر بالطاعة متعلقا بـ "العلماء" فقط و بناء على هذا يترتب على العامة ما يلي : 1 – يحرم على المسلم أن يعتقد في نفسه جواز طاعة السلطان الكافر ، و يجب عليه أن يعتقد أنه ملزم فرضا بطاعة "علماء الإسلام" الناقلون عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في كل شؤون حياته. 2- يحرم على المسلم أن يكون في جند أو شرطة أو أعوان السلطان الكافر بحال من الأحوال لأنه سيكون شريكا له في الحرب على الإسلام و هذا كفر و ردة إن قام به مسلم عامدا عالما ، و التوبة من هذه الجريمة تكون بترك معونة هذا السلطان و أنصاره إلا أن يكون وجوده بترتيب و تخطيط من "العلماء" و خرقا لصف أنصار السلطان الكافر تمهيدا لأمر خلعه. 3- يحرم على المسلم بحال أن يستعين بأنصار و أجناد السلطان الكافر على إخوانه المسلمين. 4- يحرم على المسلم بحال أن يعمل في نفسه و من هم في عهدته بمقتضى أوامر السلطان الكافر و أحكامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا و أن يؤدي إليه أو إلى أعوانه زكاة ماله أو شيئا من ماله طائعا و لو قطرة ماء. 5- يحرم على المسلم بحال أن يحتكم إلى "قضاة" السلطان الكافر أو أن يشكو إليهم أحدا من المسلمين. 6- يجب على المسلم في حال النزاع و الخصام و القضية مهما صغرت أن يحتكم إلى "العلماء" و يطيعهم بتسليم فيما يحكمون و يفتون طاعة تامة لأن هذا فرض عين من الله عليه و حكمهم هو حكم الله تعالى فيه ، و أن يؤدي إليهم زكاة ماله بمشورتهم و يملًّكهم سهم "العاملين عليها" و يفوض إليهم توزيع الزكاة لمستحقيها و يجب عليه أن يحمي "العلماء" و ينصرهم و لا يسمح بالتطاول عليهم مهما تكلف الأمر و يجعل قوته تحت تصرفهم أو تصرف من يشيرون عليه بطاعته. 7- يجب على "العلماء" أن يفوضوا أمور كل مصر و منطقة إلى أكبرهم و أعلمهم و أن يصدروا عن أمره و نهيه ، و أن يكون سعيهم و همهم محاربة السلطان الكافر و جمع القوى و التدابير لخلعه و تخليص المسلمين من كفره و أن يذودوا العامة عن التعاون معه و مناصرته و أن يخوفوهم بالله من غائلة موالاته و أن يجتهدوا في نشر العلم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مستفيدين من المعونة و المدد و الحماية الذي يجب على العامة أن تقديمها لهم حتى تحين لحظة الفرج. 8- تتعطل الحدود كلها في فترة حكم السلطان الكافر لأن البلاد صارت "دار حرب" قضاء لا ديانة ، و يحل محلها التعزير المتاح بغير الدم. و لا تشمل هذه الأحكام قطعا البلاد التي يحكمها زنادقة أولو شوكة كما هو حال "الشام" و "العراق" و "اليمن" التي يستولي عليها الباطنية الزنادقة لأن قتال هؤلاء الزنادقة حتى تباد خضراؤهم فريضة عين على مسلم و مسلمة يقيمون في سلطانهم و على من جاور تلك الأرض من المسلمين فريضة جهاد الدفع بكل شيء. و الله تعالى أعلم مشيخة الإسلام في بلاد الشام الشريف |
أدوات الموضوع | |
|
|