جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز للصبي أن يصلى اماما بالناس
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن الصبي :-هو من لم يبلغ مبلغ الرجال والمقصود بذلك أنه لم يحتلم ولم ينزل منه منى وغير قادر على انجاب مثله والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشرا، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ولكن هل يجوز للصبي أن يصلي اماما بالناس ؟؟؟ إن إمامة الصبي المميز والعالم بأحكام الصلاة صحيحة، وهو مذهب الشافعي، وقول لأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وأجازها مالك مع الكراهة في رواية عنه؛ واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (رواه مسلم). وهو يشمل الصغير والكبير، وبما ثبت في (صحيح البخاري)، عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: "قَدِمَ أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدَّموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُردة، كنت إذا سجدت تقلَّصَت عني؛ فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا أُست قارئكم", فدل على جواز إمامة الصبي المميز، إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك، واحتجوا أيضاً بأن صلاة الغلام المميز صحيحة في نفسها، والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. وذهب مالك في الرواية الأخرى، وأبو حنيفة، وأحمد في -الصحيح من المذهب- كما قال "المرداوي" في (الإنصاف) إلى الإجزاء في النوافل دون الفرائض؛ واستدلوا بما (رواه عبد الرزاق) من حديث ابن عباس مرفوعاً: "ولا يَؤُم الغلامُ حتى يحتلم" وهو حديث "ضعيف" كما قال الحافظ ابن حجر في (الفتح). فالراجح: جواز إمامة الصبي في الفرض والنفل، إذا كان هو أقرأ القوم لكتاب الله؛ لما في حديث عمرو بن سلمة من العموم، وأيضاً الصلاة اسم جنس معرف بأل، فهو يعم جميع أفراده، فيشمل النفل والفرض، وقوله: "فليؤذن أحدكم" ومن المعلوم أن النوافل لا يؤذن لها، بل مجرد أمره لهم أن يصلوا جماعة دال على أن هذه الصلاة فرض؛ لأنه لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأن تصلى صلاة النافلة جماعة. هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
أدوات الموضوع | |
|
|