جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ما يشترط في قراءة الفاتحة في الصلاة
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن قراءة الفاتحة في الصلاة لها أحكام يجب على المسلم أن يتعلمها ما هي الشروط التى يجب أن تتوافر في قراءة الفاتحة في الصلاة ؟؟ 1- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ"[3] متفق عليه. 2- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ"؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ"[4 ما يفهم الحديثين 1- قال الشافعية: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، إلا إن كان مسبوقًا بجميع الفاتحة أو بعضها، فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به 2-والحنفية قالوا: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريمًا في السرية والجهرية؛ لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإن قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" 3-هل البسملة من الفاتحة ؟ قال الإمام النووي - رحمه الله وهو من الشافعية فمذهبنا أن: "بسم الله الرحمن الرحيم" آية كاملة من أول الفاتحة وقال آخرون أنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور 4-ولا بد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية: 1- أن يسمع القارئ نفسه، إذا كان معتدل السمع. 2- أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد، مراعيًا مخارج الحروف، وإبراز الشدّات فيها. 3- أن لا يلحن فيها لحنًا يغير المعنى، فإن لحن لحنًا لا يؤثر على سلامة المعنى لم تبطل. 4- أن يقرأها بالعربية، فلا تصح ترجمتها؛ لأن ترجمتها ليست قرآنًا. 5- أن يقرأها المصلي وهو قائم، فلو ركع وهو لا يزال يتممها، بطلت القراءة ووجبت الإعادة [17]. 6- والمستحب أن يأتي بها مُرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المد واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4]، وروي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: "كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1]، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2]، ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: 1] ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾[18]، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها؛ لأنه ربما جعل الحركات حروفًا. قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. ما حكم من يقرأ الفاتحة ويخطيء في التشكيل ؟؟ وقال الإمام النووي - رحمه الله -: تجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط منها حرفًا، أو خفف مشددًا، أو أبدل حرفًا بحرف، لم تصح قراءته، وسواء فيه الضاد وغيره، وفي وجهٍ لا يضر إبدال الضاد بالظاء. ولو لحن فيها لحنًا يحيل المعنى كضم تاء (أنعمت) أو كسرها، أو كسر كاف (إياك) لم يجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد، ويجب إعادة القراءة، إن لم يتعمد. |
أدوات الموضوع | |
|
|