جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
اية رايك فى الكذب المباح في العلاقة الزوجية
الكل يعلم ان الكذب هو الشى الوحيد فى الاسلام من الاشياء التى ليس لها عقاب والكل يعرف عن العقاب لمن يزنى ولمن يسرق ولمن يشرب الخمر ولكن لان المسلم ليس بكذاب فان الشى الوحيد ليس لة فى الشرائع السماوية عقاب ولكن هناك شى يقال لة الكذب المباح فى العلاقات الزوجية وفى الاصلاح لذات البين بين الناس وان كنت لااعرف عنة الكثير فعلى الاخوة العارفين بالموضوع الكتابة الينا عنة وهل هناك شى يقال الكذب المباح فى السنة او عند السلف وايام الصحابة رضوان الله عليهم انت ايها العضو الكريم اية رايك فى موضوع الكذب المباح هل تعرفوا اى شى عنة ام لالالا الموضوع للنقاش الجاد والمثممر نور الاسلام |
#2
|
||||
|
||||
حياك الله أخي نور الكذب حرام، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة، ولابد أن تكون الحاجة أو الضرورة ملحة جدا وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة. روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله يقول:( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا). وفي رواية:( ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.) هذا وقد اتفق كثير من العلماء على أنه لا خلاف في جواز الكذب على هذه الصورة كما أن الكذب في هذه الحالات الثلاث يقدم منفعة ويدرء مفسدة أما غيرها فلا يجوز الكذب مطلقا ..
هذا والله أعلم نور
__________________
[flash=http://up.2sw2r.com/upswf/EdT20253.swf]WIDTH=470 HEIGHT=200[/flash] |
#3
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اخى فى الله الغالى ابوتميم جزاك الله عنا الف خير نعم والف نعم لماقلت نور الاسلام |
#4
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا أخي نور الإسلام علي طرح هذا الموضوع القيم للنقاش وبارك الله في أخينا أبو تميم علي هذا التوضيح وهو كما قال فالكذب حرام ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة قال تعالي : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119 ، وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) . وعن عبد الله بن مسعود أيضاً أنه قال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ، اقرءوا إن شئتم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، ثم قال : هل تجدون لأحد فيه رخصة ؟ فاصل الكذب حرام ولكن هذا الأصل له استثناء فقد أجاز الشرع الكذب في بعض المواطن وجعله مباحاً قال الإمام النووي رحمه الله :[ اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض الأحوال إلى أن قال " إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائه والأحوط في ذلك كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد في كلامه مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال ] رياض الصالحين ص592 . وكما قال أخينا أبو تميم فهناك حالات رخص فيه بالكذب وهي في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها قال الخطابي :[ كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها] عون المعبود 13/179 وقال الإمام النووي :[ وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك . فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين . ثم قال : وقال بعضهم : المراد بالإباحة هنا هو التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدر الله ذلك) شرح النووي على مسلم 16/158 . وروى أن رجلاً قال في عهد عمر - رضي الله عنه - لإمرأته: نشدتك بالله هل تحبيني؟ فقالت: أما إذا نشدتني بالله، فلا، فخرج حتى أتى عمر. فأرسل إليها، فقال: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك؟ فقالت ، يا أمير المؤمنين نشدني بالله، أفأكذب: قال : نعم فاكذبيه، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب". البغوي - شرح السنة 13/119 – 120 وهناك بعض الحلات التي يجوز فيه الكذب ولكن هذه تترك للعلماء ليحكموا عليها اذكر منها بعض الأمثلة 1 / جاء في كتاب أحكام المسلم الجديد ( لوليد بن راشد السعيدان ) ما الحكم فيما لو اضطرت (امرأة في بلاد الكفر ) للكذب لتيسير أمور هجرتها ؟ ج) أقول :ــ لا بأس بذلك ، لكن إن قدرت على المعاريض أولا ففي المعاريض مندوحة عن الكذب ، وإن لم تنفع المعاريض فلها من الكذب ما تتحقق به المصلحة ، فإنه إن كان الكذب يجوز على الزوجة وبين المتخاصمين من باب الإصلاح فجواز الكذب حماية للدين والعرض من باب أولى وأحرى ، والله أعلم 2 / وجاء في كتاب الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية ( لوليد بن راشد السعيدان ) هل يجوز للطبيب أن يكذب على المريض بشأن حالته الصحية ؟ جـ/ أقول:- الأصل تحريم الكذب، وقد وردت فيه الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة لكن إذا اضطر الطبيب إلى ذلك اضطراراً ولم يجد مندوحة لقول الصدق، وعلم أو غلب على ظنه أن مريضه هذا ستتأخر حالته الصحية أو سيزيد مرضه وتتفاقم علته وتعظم إذا أخبره بحقيقة مرضه، فلا بأس ولا حرج على الطبيب في هذه الحالة أن يكذب بالقدر الذي اضطر إليه ولكن لا يكذب ابتداءً وعلى الطبيب دائماً أن يعلم مرضاه وجوب الصبر واحتساب الأجر ويربيهم على الرضا بالقضاء، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن يعالجهم العلاج الروحي قبل العلاج البدني وأن يبعث الصحة في نفوسهم بتصحيح الإيمان وتنميته عندهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وإذا كان الطبيب يجهل شيئاً من ذلك فليستعن بأهل العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم وخبرتهم في مثل هذه المسائل, ولو بالاتصال عليهم في بيوتهم وما أحسن أن تكون أرقام بعض أهل العلم متوفرة عند الأطباء للاستعانة بهم في مثل هذه الحالات, فإذا كان الكذب ينفع المريض ولا يضره ولا يضر غيره فلا بأس به للضرورة الملحة والحاجة القائمة, ولابد من قيد آخر أيضاً وهو عدم نفع المعاريض, أما إذا كانت المعاريض تنفع فاللجوء أحوط وأحسن, فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب, ولا يكون هذا هو ديدن الطبيب دائماً فإن المرضى إذا عرفوا ذلك منه فإن الثقة تنعدم في هذا الطبيب وفي خبره, وليس الكذب أو المعاريض تجوز مع كل المرضى, بل مع بعضهم فقط, فإن هناك من المرضى من هو قوي القلب كامل الإيمان وافر الصبر دائم الرجاء شديد التوكل على الله تعالى وعنده الاستعداد التام لتحمل إخباره بحقيقة مرضه فمثل هذا النوع لا يجوز الكذب عليه لعدم وجود الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة , وبالجملة فالكذب على المريض بشأن حالته الصحية جائز بشروط :- الأول :- أن لا تنفع المعاريض . الثاني :- أن يكون من المرضى الذين عندهم ضعف في جانب التعبد والتوكل والصبر . الثالث :- أن يعلم الطبيب أو يغلب على ظنه عدم تحمل المريض لقول الحقيقة . الرابع :- أن لا يجد الطبيب بداً من إخبار المريض بذلك لشدة إلحاح المريض بكثرة سؤال الطبيب عن حالته وحقيقة مرضه, وأما إذا لم يسأل المريض عن حالته أو استطاع الطبيب أن يؤخر الجواب ولا مفسدة على المريض في هذا التأخير فلا يجوز له الكذب حينئذٍ, ودليل ذلك ما تقرر في قاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة, فإن الكذب محرم في الأصل لكن الضرورة هنا أجازت منه القدر الذي فيها شاذ غير معتبر, ومن الجائز شرعاً الكذب على الزوجة ليرضيها والكذب على أحد المتخاصمين للإصلاح بينهما فإذا كان ذلك جائز شرعاً فلأن يجوز الكذب على المريض في الحالة التي لو أخبرناه بالحقيقة لأدى ذلك إلى تلفه أو تلف عقله أو زيادة مرضه أو تأخر برئه من باب أولى, وهذا وجد قوي واستدلال حسن, ويفرع أيضاً على قاعدة حفظ النفوس ووجه التخريج عليها واضح, بل قد يجب الكذب أحياناً إذا كان في الإخبار بالصدق تلف النفس المعصومة, لاسيما إذا لم يعارضه مفسدة كما هو الحال هنا هذا هو تفصيل الجواب والله يتولانا وإياك والله أعلى وأعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|