جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم وقوف الإمام في أقصى يسار المصلى وحكم وقوف المأمومين بجواره على يمينه .
السؤال: نصلى في مصلى صغير بالمستشفى، في وقت العمل ، ونظرا لضيق المصلى : يقف الإمام في أقصى اليسار ، ويقف المأمومون جميعا عن يمينه ، محاذين له . فهل هذه الصورة جائزة ؟ أم أن الأصح أن يقف الإمام متوسطا بين المأمومين ؟ وهل يقف محاذيا للمأمومين إذا صلوا عن يمينه ويساره ، أم يتقدمهم ولو بشيء يسير ؟ الجواب: الحمد لله أولاً: السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ؛ لثبوت السنة بذلك. قال ابن أبي عمر رحمه الله : " السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، إذا كان المأمومون جماعة ، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام ، رجالاً كانوا أو نساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقومون خلفه ، ولأن جابراً وجباراً ؛ لما وقفا عن يمينه وشماله ردهما إلى خلفه ، وإن كانا اثنين، فكذلك لما روى جابر قال : ( سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقام يصلي ، فتوضأت ثم جئته حتى قمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره ، فأخذنا جميعاً بيديه فأقامنا خلفه ) رواه أبو داود ، وهذا قول عمر ، وعلي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي.." انتهى من " الشرح الكبير" (2/61). وقد سبق في جواب سؤال رقم : (66017) استحباب قيام الإمام وسط الصف . ثانياً: إذا قام المأمومون عن يمين الإمام ، فصلاتهم صحيحة ، وإن كان توسيط الإمام بينهم ، ووقوفهم خلفه : أفضل . قال البهوتي رحمه الله : " ( وإن وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه ، أو ) وقفوا ( عن جانبيه : صح ).." انتهى من "كشاف القناع"(1/486). وقال الشيخ ابن عثيمين ــ رحمه الله ــ : " يَصِحُّ أن يقفوا معه، أي: مع الإِمامِ ، عن يمينه ، أو عن جانبيه ، أي: أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه ، أو عن جانبيه ، أي: أحدهما عن يمينِه والثاني عن شمالِه، وهذا أفضلُ مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط ؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنه وَقَفَ بين علقمةَ والأسود ، وقال: " هكذا رأيتُ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فَعَلَ " . فَصَارَ للمأمومَيْنِ فأكثر مع الإِمام ثلاثةُ مواقفٍ : الأول: خلفَه ، وهو الأفضلُ . الثاني: عن جانبيه. الثالث: عن يمينِه فقط ..." انتهى من " الشرح الممتع "(4/264) . ثالثاً: إذا صلوا عن يمينه وأمكن أن يتقدم الإمام ولو يسيراً تحقيقاً للإمامة ، وخشية من تقدم البعض على الإمام ، فهذا هو السنة وتقدمت أدلته. وبوب البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه باب : " بَاب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ " قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي ـ رحمه الله ـ : " إذا كانا " : أي الإمام والمأموم ، وقُيِّد به ؛ لأنه إذا كان مأمومان مع إمام ، فالحكم أن يتقدم الإمام عليهما " انتهى من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري"(8/404). فإن صفوا مع الإمام صفاً مساوياً : صحت صلاتهم ، دون كراهة ، للعذر . سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أحياناً نكون في الخندق ، ويكون ضيقاً ، فلا يستطيع أن تقدم الإمام في الصلاة ، بل نجعله في وسط الصف الأول فهل هذا صحيح ؟ وإن كان غير صحيح ، فما هو الموضع الصحيح له؟ مع العلم أننا لو صلينا في الخارج ربما تأتينا قذيفة فنهلك ؟" . فأجاب رحمه الله بقوله : " تقدم الإمام على المأمومين سنة ، فإذا كان لا يمكن لضيق المكان : فلا بأس أن يكون بينهم في الوسط " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ" (15/185) . والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|