![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() السؤال: بسبب ما حصلت عليه من الأسئلة القديمة ، وكذلك الأسئلة الحديثة التي كان لها أثر علي الأسئلة التي تسببت في اعتناقي للإسلام ، فعلى الرغم من اعتناقي للإسلام ، يجب علي تعلم الكثير . يطرأ علي هذا السؤال أحياناً ، وأتمنى الآن أن أجد بعض العون هنا . انفصل أبواي وأنا صغير السن جداً ، ولا يمكنني الحصول على أجوبة لهذه الأسئلة ، كبرت بين عائلة والدتي ، واستخدمت اسم عائلة أمي كلقب لي ، وبعد اعتناقي للإسلام اكتشفت أنني يجب أن أسمى بلقب عائلة والدي ، ولقب عائلة والدي " المسيحي " ، والآن المشكلة التي ظهرت أنه كان قد اعتنق النصرانية بسنوات قبل ميلادي ، ولا أعلم هل " المسيحي " هو لقبه الحقيقي أم أنه غيره حين اعتنق النصرانية ، ولا أعلم مكاناً لأبي ، وليس لدي أي وسيلة اتصال بأي فرد من عائلة والدي . فماذا أفعل . الاجابة: الحمد لله الشكر له سبحانه وتعالى أن هداك للإسلام ، ورزقك عقلا فطنا يبحث ويفتش ويتساءل عن الحق والهدى ، ويبحث عن الطمأنينة واليقين ، كما نشكره سبحانه أن جعلنا سببا لجواب تساؤلاتك ، ومساعدتك بالعقل والإقناع . وجوابا على سؤالك الجديد نبين لك أنه لا يجب عليك تغيير اسم عائلتك إلى " المسيحي " لسبب واضح ويسير ، وهو أنك غير متثبت من صحته ومصداقيته ، بل غالب الظن أنه اسم مبدَّل عن الاسم الحقيقي ؛ لأن العشائر المسلمة لا تتسمى أبدا باسم " المسيحي "، ورِدَّةُ والدك القديمة عن الإسلام إلى النصرانية لا تجيز له تبديل اسم العائلة ، فذلك من التلاعب المذموم بالأنساب ، يلجأ إليه المتنكرون لأصولهم ، طمعا في عرض من الدنيا قليل ، أو يغري به أهل الأديان والملل والنحل التي انتقل إليها المنتقل ، كي يساعدوا في تكثير سوادهم ، وسلخ المرتد إليهم عن قومه ومعشره كما سلخوه عن دينه ومعتقده ، ليضيع ماضيه فلا يملك إلى الرجوع سبيلا ، ولا يملك أبناؤه من بعده أدنى خيط يصلهم بأصلهم ، وهذه حيلة نعرفها ونعرف الكثيرين ممن قاموا بها ، وللأسف قد نجحت في كثير من الأحيان . ولهذا فلا يشملك النهي عن الانتساب لغير الأب ، الوارد في حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا : ( وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) رواه البخاري (3508)، فهذه الدعوى المحرمة مقيدة بالعلم والقصد ، أي أن تكون عالما بنسبك الحقيقي ، وقصدت تزييفه وتزويره ، أما في حال عدم العلم به فيكفي أن تنتسب إلى اسم أبيك وجدك من غير ذكر اسم العائلة ، فإن لم تتمكن من تغيير الأوراق في الدوائر الرسمية فلا أقل من الحرص على عدم الانتساب اللفظي إلى عائلة والدتك من جهتك أنت ، ولا حرج عليك حينها أن تبقى أوراقك الثبوتية إن لم تتمكن من تغييرها حتى يستبين لك الشأن . قال الإمام الطبري رحمه الله : " فإن قال قائل : ما وجه هذا الحديث ، وقد كان من خيار الناس من ينسب إلى غير أبيه ، كالمقداد بن الأسود الذى نسب إليه ، وإنما هو المقداد بن عمرو ، ومنهم من يدعى إلى غير مولاه الذى أعتقه ، كسالم مولى أبى حذيفة ، وإنما هو مولى امرأة من الأنصار ، وهؤلاء خيار الأمة ؟ قيل : لا يدخل أحد منهم في معنى هذه الأحاديث ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يستنكرون ذلك ، أن يتبنى الرجل منهم غير ابنه الذي خرج من صلبه فنسب إليه ، ولا أن يتولى من أعتقه غيره فينسب ولاؤه إليه ، ولم يزل ذلك أيضًا في أول الإسلام حتى أنزل الله : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم )الأحزاب/ 4، ونزلت ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله )الأحزاب/ 5 الآية ، فنسب كل واحد منهم إلى أبيه ، ومن لم يعرف له أب ولا نسب عرف مولاه الذى أعتقه ، وألحق بولائه عنه ، غير أنه غلب على بعضهم النسب الذى كان يدعى به قبل الإسلام ، فكان المعروف لأحدهم إذا أراد تعريفه بأشهر نسبه عرفه به من غير انتحال المعروف به ، ولا تحول به عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه على الحقيقة رغبة عنه ، فلم تلحقهم بذلك نقيصة ، وإنما لعن النبي (صلى الله عليه وسلم) المتبرئ من أبيه والمدعى غير نسبه ، فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظيمًا وتحمل من الوزر جسيمًا ، وكذلك المنتمى إلى غير مواليه " . انتهى من " شرح صحيح البخاري لابن بطال " (8/347-348) . وينظر: " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري " (9/445) . ويقول الإمام النووي رحمه الله : " ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه ، واتخذه أبا . وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وهو يعلم ) : تقييد لابد منه ؛ فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء " . انتهى من " شرح صحيح مسلم " (2/50) . وعلى كل حال : نحب أن ننبهك إلى أن الصواب في حالتك أنك قد رجعت إلى الإسلام ، فالشريعة الإسلامية لا تعترف بانتقال المسلم عن دينه كما فعل والدك ، لذلك أبناؤه يبقون في دائرة الإسلام وحكمه ، فإذا بلغوا واختاروا غير الإسلام كانوا في حكم المرتدين أيضا ، فإذا رجعوا إلى إسلامهم فقد تابوا وأنابوا إلى دينهم الأول ، وما سواه من الأديان حكمه لاغ عنهم ، ولا عبرة بردة والدهم إليه ، كما جاء في " التاج والإكليل " من كتب المالكية (8/374): " ولد المرتد : فلا يلحق به في الردة إذا كان صغيرا ؛ إذ تبعية الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه " انتهى . وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم : (180561) . والله أعلم . ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أختي الكريمة ريحانة على مرورك الطيب.
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الوجيز فى الميراث | معاوية فهمي | موضوعات عامة | 0 | 2019-12-14 03:50 PM |