جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم الصلاة مع جماعة صلت قبل صلاة الإمام الراتب.
السؤال: دخلت المسجد بعد الأذان وقبل الاقامة فوجدت جماعة لم ينتظروا إمام المسجد ، فأقاموا الصلاة وصلوا ، ثم جاء الإمام وأقام الصلاة ، فهنا عدة أسئلة : الأول : أيهما الجماعة الأولى ؟ هل جماعة إمام المسجد أم الجماعة التي أقامت الصلاة وصلت ؟ الثاني : حكم هذه الصلاة ؟ الثالث : هل الأفضل أن أدخل معهم أم انتظر إمام المسجد وجماعته ؟ الاجابة: الحمد لله أولاً : المسجد إذا كان له إمام راتب ، فجماعته هي الأصل ، فلا يجوز لأحد أن يقيم جماعة قبل جماعة الإمام الراتب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه الترمذي (2772) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في : " صحيح سنن الترمذي " . قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب ، إلا بإذنه ; لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ) ، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ".انتهى من " كشاف القناع " (1/458) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : دخل مجموعة من الناس إلى المسجد قبل إقام الصلاة ، فصلوا قبل الإقامة ، فما حكم صلاتهم ؟ فأجاب رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ، فسلطان المسجد هو إمامه " انتهى مختصراً بتصرف يسير من " اللقاء الشهري " . ثانياً : إذا صلى جماعة قبل صلاة إمامهم الراتب بدون إذن منه ، ولا عذر ، كأن يتأخر الإمام عن الوقت المعتاد ، ففي صحة صلاتهم خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، فمنهم من يرى : أن الصلاة لا تصح ؛ لورود النهي في الحديث السابق ، ومن أهل العلم من يرى : أن الصلاة الصحيحة ، لكن يأثمون ؛ لافتياتهم على الإمام . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ، ولا عذره وصلى بهم ، فهل تصح الصلاة أو لا تصح ؟ فالجواب : في هذا لأهل العلم قولان : القول الأول : أن الصلاة تصح ، مع الإثم . القول الثاني : أنهم آثمون ، ولا تصح صلاتهم ، ويجب عليهم أن يعيدوها . والراجح القول الأول : لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره : ظاهر من الحديث والتعليل ، وأما صحة الصلاة ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره : لا يستلزم عدم صحة الصلاة ؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة ، وهو الافتيات على الإمام ، والتقدم على حقه ، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 154) . وعليه ، فإذا أقام جماعة الصلاة قبل حضور الإمام الراتب ، ولم يكن الإمام الراتب قد أذن لهم في ذلك ، ولم يكن لهم عذر في إقامة تلك الصلاة ، بحيث لم يتأخر الإمام عن الوقت المعتاد ، فإنه لا يجوز الدخول والصلاة معهم ؛ لكونهم معتدين على حق الإمام ، آثمين بافتئاتهم عليه . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد ، وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج ، وصلاته صحيحة ، وصلاتهم صحيحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أقره على ذلك .... ، فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون ، بل يقدمون من شاءوا من أهل الخير ، فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق . أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة ، فهذا غلط لا يجوز ، وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه ". انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (12/143- 144) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146970) . والله أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد ـ حفظه الله ـ . |
أدوات الموضوع | |
|
|