#1
|
|||
|
|||
الطلاق واسبابه
المقدمــــــه تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الإحصائيات الأخيرة للنصف الأول من هذه السنة أن بين كل ست حالات زواج تجد أن هناك حالة طلاق بينهم ومن بين 60 حالة زواج هناك 10 حالات طلاق ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما أسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟ لماذا الخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالب الإنسان المتمدن؟ وأصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عن الكنز الذي لا يفنى ؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا إلى الهلاك و المتعة المحدودة لماذا ابتعد المجتمع عن المبادئ الطاهرة الخالصة لوجه الله؟ لماذا أصبحت العقول تافهة على الرغم من توافر الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة؟ هناك تساؤلات كثيرة لا نستطيع أن نحصيها جميعها هنا و لذالك وددنا طرح موضوع الطلاق الذي أصبح الحدث الهام في مجتمعنا و إلى أين نحن سائرون ؟ تعريف و حكم الطلاق تعريف الطلاق: الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته. الطلاق في الشرع :حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية. حكم الطلاق: اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق (( ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة. ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج في كون مكروهاً محظوراً. والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1( وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لا ضرر ولا ضرار( أما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. أما الطلاق المندوب إليه: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أي تكون غير عفيفة.(2( ______________________________________________ (1)سورة البقرة،الآية 125-126. (2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243. أركان الطلاق أركان الطلاق وهي ثلاثة: المطلق. المطلقة. الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه. فأما المطلق فله أربعة شروط: (الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1( حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل: إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع. وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء. وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأول هما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفا ًللطلاق فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخر هما لأنه لفظه لا يحتمله(2( من يقع منه الطلاق: اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع. فإذا كان مجنوناً أو صبياً, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية . وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتيه1- طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3 -2 (طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته-3 طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. _____________________________________________ (1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى،طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م د.ج،ص228-229. (2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخيربيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437. (3) سورة النحل، آية(106( 4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أومرض أو مصيبة فاجأته.(1( 5- طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2( --------------------------------- الطلاق السني والبدعي: ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي: فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))(3) أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4( أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها. الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة الآتية1-أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة. 2 - تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5( منذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6( __________________________________________________ (1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251. (2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدا لله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385. (3)سورة البقرة،الآية (229( (4)سورة الطلاق،الآية (1( (5)سورة الطلاق،الآية(1( (6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265. 4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أومرض أو مصيبة فاجأته.(1( 5- طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2( --------------------------------- |
أدوات الموضوع | |
|
|