![]() |
جديد المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]() السؤال: أريد تبيان الحكم الشرعي في المعاملة التالية: شخص اشترى حديد من معيار 12 ملم لغرض بناء سكن ولم يتم البناء لظروف خاصة ، هذا الحديد بقي تحت المطر حتى أصابه الصدأ ، ثم قام صاحب الحديد بإعارته لشخص آخر لغرض الانتفاع به على أن يرده له عند الحاجة ، لكن عند الرد يكون الحديد جديدا غير متصديء . الجواب: الحمد لله أولا : تسمية هذه المعاملة : إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقاء عينه ، كإعارة الدواب والآلات ، وأما إعطاء الحديد أو غيره لمن يأخذه ويرد بدله ، فهذا يسمى : قرضاً. ثانيا : لا حرج في إقراض الحديد ، ما دام مضبوطاً بالصفة ، كمعرفة نوعه ومعياره ووزنه وأوصافه . ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يرد حديداً جديداً ؛ لأنه يكون من باب " القرض الذي جرّ نفعاً " وهو ربا . ولكن إن جاء بحديد جديد - من غير شرط عليه - فهو محسن متبرع . ولو علم المقرض أن المقترض سيرد أفضل من القرض - من غير شرط - فلا حرج ، على الراجح ؛ لأن الصحابة كانوا يقرضون النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان معروفاً بحسن الوفاء ، ورد القرض بأفضل منه . وينظر جواب السؤال : (148458) . والله أعلم . ![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]()
أحسنت بارك الله فيك
|
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أخي الكريم حسين شوشة على مرورك الطيب. وفقنا الله لما يحب ويرضى.
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|