جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
من البيوع الغير جائزة بيع السلعة قبل قبضها
من البيوع الغير جائزة بيع السلعة قبل قبضها
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقول وبالله التوفيق بأن هناك من يتفق مع انسان على أن يشترى منه سلعة ثم وقبل أن يقبض السلعة يبيعها لآخر لقد اشتهر هذا النوع من البيع فى زماننا هذا , مع أنه من البيوع المنهي عنها جاء فى كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارعن مالك، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عباس ، ورجل يسأله : عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها . فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق . وكره ذلك . - قال مالك : وذلك فيما نرى ، والله أعلم ، أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه ، لم يكن بذلك بأس . قال أبو عمر : السبائب عمائم الكتان وغيره ، وقيل : شفق الكتان وغيره ، وقيل : الملاحف آراء الفقهاء في البيع قبل القبض فمنهم من رأى العروض والطعام في ذلك سواء . - وهو مذهب ابن عباس ، ولذلك كره بيع السبائب للذي سلف فيها [قبل أن يقبضها ، وذلك معروف محفوظ ، عن ابن عباس ؛ لأنه عنده من باب ربح ما لم يضمن على خلاف ما ظنه مالك رحمه الله وعن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه " . قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . - وحجة من ذهب هذا المذهب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . ومعناه ما كان في ضمان غيره ، فليس له أن يبيعه ؛ لأن المعنى أنه نهي عن بيع ما لم يضمن ، فصار الربح ، وغير الربح في ذلك سواء ؛ لأنه ما جاز بيعه برأس المال ودونه وروى معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ، وعن شرطين في بيع ، وعن] بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن . - وروى جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى ، وكان يقف أنه لا يباع حتى يقبض ، فدل أنه قبض منه ما فهم ابن عباس . - وروى حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا ابتعت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه " وجملة مذهب مالك فيه أنه قال : لا بأس ببيع غير المأكول والمشروب نحو الثياب والعروض لكل من سلم فيها ، أو اشتراها قبل أن يقبضها ، وحجة مالك ومن قال بقوله في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام ألا يبيعه كل من ابتاعه حتى يستوفيه ، ويقبضه ، فإدخال غير الطعام في معناه ليس بأصل ، ولا قياس ؛ لأنه زيادة على النص بغير نص وهذا أيضا مذهب أحمد بن حنبل ، وداود بن علي ؛ لأن الله تعالى قد أحل البيع مطلقا إلا ما خصه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره في كتابه وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء ابتعته حتى تقبضه طعاما كان أو غيره . قال : وكذلك العقار ، والعروض كلها ، وكل ما ملك بشراء أو خلع ، أو نكاح . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع شيء ملك بعقد ، ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض كالبيع والإجارة ، إلا العقار ، فإنه يجوز بيعه قبل القبض في ذلك كله . - قال : وجائز بيع ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه قبل القبض ، كالمهر ، والجعل في الخلع . هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
#2
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#3
|
|||
|
|||
شكرا أخي عمر
|
أدوات الموضوع | |
|
|