#1
|
|||
|
|||
النفاق نوعان
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق بأن هناك نفاق في العقيدة ونفاق في العمل فنفاق العقيدة أن يظهر الانسان الاسلام ويبطن الكفر كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين في كل زمان ومكان وهناك نفاق العمل وهذا النوع من النفاق لخصه النبي في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أربع من كن فيه كان منافقا ، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر خرجه البخاري ومسلم . يقول الامام بن رجب الحنبلي في كتاب (جامع العلوم والحكم) فسر أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه ، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما : النفاق الأكبر ، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم ، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار . والثاني : النفاق الأصغر ، وهو نفاق العمل ، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ، ويبطن ما يخالف ذلك . وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث ، وهي خمسة : أحدها : أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له ، وفي " المسند " [ ص: 482 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق ، وأنت به كاذب . قال الحسن : كان يقال : النفاق اختلاف السر والعلانية ، والقول والعمل ، والمدخل والمخرج ، وكان يقال : أس النفاق الذي بني عليه الكذب . والثاني : إذا وعد أخلف ، وهو على نوعين : أحدهما : أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده ، وهذا أشر الخلف ، ولو قال : أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل ، كان كذبا وخلفا ، قاله الأوزاعي . وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتنا وأنا صبي ، فخرجت لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أردت [ ص: 485 ] أن تعطيه ؟ قلت : أردت أن أعطيه تمرا ، فقال : إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة . وفي إسناده من لا يعرف . وذكر الزهري عن أبي هريرة ، قال : من قال لصبي : تعال هاك تمرا ، ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة . وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد ، فمنهم من أوجبه مطلقا ، وذكر البخاري في " صحيحه " أن ابن أشوع قضى بالوعد ، وهو قول طائفة من أهل [ ص: 486 ] الظاهر وغيرهم ، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود ، وهو المحكي عن مالك ، وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا . وفي " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار . وفي " الصحيحين " عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به وفي رواية : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ، فيقال : ألا هذه غدرة فلان ، وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه . وخرج مسلم من حديث أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة . والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ، ولو كان المعاهد كافرا وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، وقال في خطبته في حجة [ ص: 489 ] الوداع : من كانت عنده أمانة ، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وقال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هذا هو النفاق أعاذني الله واياكم من وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
أدوات الموضوع | |
|
|