جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
النهى عن بيعتين في بيعة
النهى عن بيعتين في بيعة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذيوصححهالألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواهالحاكموصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء في صورة هذا البيع على أقوال 1-فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمدوغيرهم. 2-وقال مالك أيضاً: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوباً، قد وجب أحدهما للمشتري. 3-وقال ابن القيمفي تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. 4-وقيل هو أن يشترطا بيعاً في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضاً الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا ديناراً تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع داراً بشرط أن يسكنها البائع شهراً، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. 5-وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلاً ونسيئة. 6-ويقول بن باز بيعتين في بيعة، أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى يقول: أبيعك داري هذا بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، لأن الرسول نهى عن بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل، ثم يشتريها بأقل وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة ربا لا تجوز، يبيعه السلعة مثلاً بمائة ثم يشتريها بثمانين نقداً أو ستين نقداً منه، فهذا حيلة على الربا كأنه أعطاه ستين نقداً، حتى يرد مائة مؤجلة، فهذه بيعتان في بيعة وهي من الربا، من .... الربا هذا والله أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|