جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الفرق بين كفالة اليتيم والتبني
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- (( الفرق بين كفالة اليتيم والتبني في الإسلام )) قد يظن البعض أن كفالة اليتيم هي أن يجعل الطفل المراد كفالته ولداً له فيتبناه ويجعله كأحد أبناءه لكن هناك فرقٌ كبيرٌ بين الكفالة والتبني، وقد بين الشرع كيفية التعامل مع اليتيم بما يحفظ له حقوقه ونسبه. ولابد لنا بداية التفريق بينهما: - فالتبني هو أن يتخذ أحدهم إبنا فيعطيه اسمه واسم عائلته، ويجعله بين زوجه وأبنائه كالمحرم، ثم يورثه بعد الوفاة، فهو محرم شرعا. وكان ذلك من فعل الجاهلية حتى نزل قول الله تعالى: ".. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) " سورة الأحزاب. - أما كفالة اليتيم فمندوبة شرعا، وتعني الإنفاق عليه ورعايته وضمه وحمايته، حتى لا يحرم دفء الإسرة ولا حنان الوالدين ونصحهما له في أمور الدين والدنيا، فينشأ فردا نافعا لنفسه ومجتمعه وأمته. • مفاهيم خاطئة حول كفالة اليتيم: - يظن البعض أنه حتى يحصل على أجر كافل اليتيم، فإنه يجب عليه رعايته إلى آخر العمر، وهذا غير صحيح، فاليتيم متى أصبح بالغا راشدا يمكنه الاعتماد على نفسه، يدفع إليه ماله لينميه، ويصبح مسئولا عن نفسه. وثبت أجر كافله إن شاء الله في الدنيا والآخرة. - يظن البعض أن اليتيم قد يكون نتيجة علاقة محرمة، وأنه يقع تحت طائلة بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ولد الزنى، والحقيقة أن الكثير من العلماء يرون أن معظم الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تصح، وإن صحت فإنما تحمل على ولد الزنى الذي تخلق بخلق والديه، لا من آمن وعمل صالحا، أما الثابت فقول الله تعالى: " ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، الزمر/ 7، وقوله تعالى: (.. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " - كما قد يرى البعض أن تربية طفل غريب مع أطفاله من الذكور والإناث قد يكون مكروها لأنهم ليسوا محارما لبعضهم البعض، وهذا مردود عليه بما سبق بيانه من حصول الأجر ببلوغ اليتيم الحلم، وبالتالي انتفاء ضرورة مخالطته بالأبناء والبنات بعد أن أصبح راشدا يستطيع الاعتماد على نفسه. - يظن البعض أن المرأة إن أرضعت يتيما اصبحت هي فقط أمه من الرضاعة، والصحيح أن زوجها أصبح أيضا أباه من رضاعة زوجه له، كما اصبح أبناء المرأة المرضع إخوة له أيضا بإرضاع أمهم له، بل واصبح إخوة المرأة المرضع أخواله، وإخوة زوجها أعمامه. والعلم بهذا يفتح لنا أبوابا من البر عظيمة، إذ يستطيع كافل اليتيم -دون العامين- ضمه لأسرته وتحقيق المحرمية بالرضاعة -فضلا عن سد حاجة الرضيع إليها- وذلك بدفعه إلى زوجته أو إحدى أخواته أو أزواج إخوانه لإرضاعه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " البخاري 2645 ". مع التأكيد على أن الرضاعة والنسب يشتركان في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، والمحرمية في السفر، ولكن ليس في الإرث ولا الولاية ولا النفقة ولا شيء من حقوق القرابات. - يظن البعض أن وجود اليتيم بالبيت قد يثقل عليهم، كبقاء الضيف لفترة طويلة، والحقيقة أن اليتيم سرعان ما سيصبح فردا من الأسرة، وسيعتاد الجميع وجوده، وسيسعدون به ويفتقدونه إن غاب كأي فرد من أفرادها. وهكذا، فكما يسر لنا الشرع سبل كفالة اليتيم وغيرها من أوجه البر، لم يبق إلا أن نخلص النية ونحمل أنفسنا على الخير وما فيه صالح الأمة، وأن يكون تعلق أنظارنا وقلوبنا بما عند الله، فلا يحول الحرص على ما بين أيدينا من متاع قليل دونه. وبالله التوفيق،، ************ |
أدوات الموضوع | |
|
|