جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
اشترى شقة نوى تأجيرها سنتين ثم بيعها فكيف يزكيها ؟
السؤال: أنا موظف استثمرت مبلغ 12.5 مليون في شراء شقة ، أنوي تأجيرها لمدة عامين ومن ثم أبيعها ، ولا أنوي السكن فيها ، وهي ما زالت في طور البناء وستصبح جاهزة بعد عامين من الآن ، وفي كل شهر يجب عليَّ أن أدفع 0.5 مليون من قيمتها ، بمعنى أنه سيتم دفع حوالي 6 مليون من قيمتها بانقضاء العام الأول . فكيف ستكون زكاتها في العام الأول والعام الثاني ؟ أما العام الثالث فسأكون قد أجرتها بمشيئة الله ، وعندئذ كيف ستكون الزكاة ؟ هل على دخل الإيجارفقط أم على القيمة الكلية للشقة ؟ وكيف لي أن أعرف قيمتها في السوق في حينه؟ هل يكفني في مثل هذه الحالة الاعتماد على تخمينات الناس ؟ الجواب: الحمد لله أولا : هذه الشقة التي استثمرت فيها أموالك ، ولا تزال تحت البناء ، وتنوي أن تتربح ببيعها بعد أربع سنوات وتنوي قبل بيعها أن تأجرها لمدة سنتين عليك الزكاة فيها ؛ لأنها من عروض تجارة لما يلي : - أن العقار الذي يعد للتربح من بيعه حال الانتهاء من بنائه يعد من عروض التجارة حتى قبل اكتمال بنائه ، سواء كان معروضا للبيع من أول وقت البناء ، أم لا ؛ لأنه معد للتجارة حقيقة . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص اشترى أرضا وينوي أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها؟ فأجاب الشيخ : " الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض ، لأنه اشتراها ليربح فيها ، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده ، كمن اشترى قماشا ليربح فيه بعد خياطته ثيابا " . انتهى من "مجموع الفتاوى لابن عثيمين"(18 / 146) . وينظر للفائدة جواب السؤال : (183057) . - اقتران نية التكسب من التأجير بنية التكسب من البيع لا تخرج هذا العقار عن كونه عروض تجارة ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير مترددا فيها . جاء في " التاج والإكليل " (3 /181) : "إن نوى بشراء العرض التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة ،ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء ؛ لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن يتفق له البيع " انتهى . وفي " حاشية الدسوقي " (1 /472) : "( قوله أو مع نية غلة ) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة ، وإنما وجبت الزكاة حينئذ ؛ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة ؛ لأن نية القنية أقوى من نية الغلة فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف." انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها ، وليس له غرض في بقائها لكن يقول: ما دمت لم أبعها فسأؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة ، وعليه الزكاة أيضا في أجرتها." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" . ثانيا : أما كيفية زكاة هذا العقار ، فتسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة على الوضع الذي تكون عليه تلك الشقة عند نهاية الحول - ولو قبل اكتمال البناء- ، ثم تزكي كل سنة بحسب تلك القيمة ، ومقدار الزكاة الواجبة في قيمة عروض التجارة هو ربع العشر ، أي واحد من أربعين . سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف يدفع زكاتها؟ فأجابوا: " يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة" (9/350) . وهنا تنبيه : وهو أن حول عروض التجارة إذا شريت بنقود هو نفس حول تلك النقود وعليه ؛ فلا يبتدئ الحول من وقت شراء العقار. قال في " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/ 242) : "(وإن اشترى) أو باع (عرضا) للتجارة (بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بني على حوله) أي حول الأول وفاقا ؛ لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ، وهي للأثمان ، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة " . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف الحول ؛ بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول . مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً ، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول " . انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 146). ثالثا : أما غلة الأجرة الحاصلة من الشقة ، فإن استلمتها مقدما عند العقد وبقيت تلك الغلة عندك حولا وجب عليك زكاة ذلك المال ، وإن استهلكتها كلها أو بعضها قبل الحول فلا زكاة عليك فيما استهلكته . وإذا استلمت الأجرة عند نهاية الحول أخرجت زكاتها مباشرة ؛ لأن ابتداء حول الأجرة يكون من العقد . وينظر للفائدة جواب السؤال : (47760) . والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|