جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
طلق زوجته طلقة واحدة وعند التوثيق في المحكمة وقَّع على ورقة تفيد أنه طلقها ثلاثا
السؤال: طلق أخي زوجته قبل 14 شهراً ، وذهب للمحكمة للتوقيع على أوراق الطلاق ، وعند قيامه بالتوقيع لاحظ من أوراق الطلاق تنص على أنه طلق زوجته ثلاثاً في جلسة واحدة ، ولكنه لم يفهم معنى ذلك حينها ، حيث إن هذه هي الصيغة الشائعة والمستخدمة في أوراق الطلاق الرسمية ، ثم قام بإرسال نسخة لزوجته دون من يوقع على هذه الأوراق أي شهود ، مع علم الجميع بأنه طلقها. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة مرة واحدة أم 3 مرات ؟ ، وهل يستطيع إرجاع زوجته ؟ مع العلم فهو يقول إنّ سبب قيامه بهذه الطريقة ؛ أي الذهاب للمحكمة وتوقيع هذه الأوراق فقط لأنها الطريقة المتبعة في الدولة . فإذا كانت هذه الطريقة تخالف القرآن ، فكيف يمكن من يتم اعتمادها للمسلمين ؟ وهل جهله لمعنى النص المذكور في أوراق الطلاق الرسمية يعفيه من تبعات هذا النص ؟ الجواب: الحمد لله الطلاق حق للزوج جعله الله سبحانه له يوقعه على زوجته عند الحاجة إليه , وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " . قال الماوردي رحمه الله في شرح الحديث " فجعله (الطلاق) إلى الأزواج دون غيرهم " . انتهى من " الحاوي الكبير" (10/356) . وجاء في " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (10/318) : " والزوج هو الذي يأخذ بالساق " انتهى . وقال عمر رضي الله عنه : " إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج " . انتهى من " المغني " لابن قدامة (7/355) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (12/490) : " وقد أضاف الله - تعالى - النكاح والطلاق للزوج نفسه ، فقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [الأحزاب: 49] ، فأضاف الله الطلاق للناكح ، فيكون الطلاق بيده " انتهى . وعلى ذلك : فلا يجوز للمحكمة ولا لغيرها من تتقدم بين يدي الزوج في أمر تطليق زوجته . وفي الحالة المذكورة في السؤال : إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلقة واحدة فقط ؛ فإنها وحدها هي التي تقع ، ولا عبرة بما هو مكتوب في الأوراق الرسمية التي وقع عليها , ما دام أنه لم يقصد بذلك تطليقها ثلاثا . وإنما قلنا ذلك لأنه بتوقيعه يعتبر قد كتب الطلاق , وكتابة الطلاق من قبيل الكناية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291) ، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه ؛ فإذا كان لم يقصد بهذا التوقيع إيقاع الثلاث : فلا شيء عليه , ولا يلزمه سوى التطليقة التي أوقعها على زوجته , وهذه التطليقة تقع رجعية ما دام أنها لم تكن على عوض أو مال , ولم تكن الثالثة . وبناء على ما سبق : فإن الزوج يملك معها مراجعة زوجته ، ولو بدون علمها ، أو بدون رضاها ، إذا كانت لا تزال في عدتها . فإذا كانت عدتها قد انقضت : فله من يتزوجها من جديد ، بعقد ومهر جديدين ، وتحسب عليه الطلقة الماضية . مع التنبيه على من الراجح من كلام أهل العلم - وهو المفتى به هنا في الموقع - من الزوج إذا أوقع الطلاق على زوجته ثلاثا فإنها تحتسب واحدة ، وإنما يكون الطلاق ثلاثا : إذا طلقها ثلاث طلقات متفرقات : يطلق ، ثم يراجع ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (96194) . والله أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|