جديد المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
نصيحة لك ايها المصلي اتبعها رحمك الله...
من مكتبة الفقه الاسلامي "باب إفتتاح الصلاة لكتب الأحناف" كيفية الدخول في الصلاة قال: (إذا أراد الرجلُ الدخولَ في الصلاةِ كبّر ورفع يديه حذاءَ أُذُنِيْهِ) وظن بعض أصحابنا رحمهم الله أنه لم يذكر النية وليس كما ظنوا فإنَّ إرادة الدخول في الصلاة هي النية، والنية لا بد منها لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم» . وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» والنية معرفة بالقلب أيّ صلاة يصلي.
وإن نوى صلاة الإمام جاز عنهما.
ونحن هكذا نقول ولكن يجوز تقديم النية ويجعل ما قدم من النية إذا لم يقطعه بعمل كالقائم عند الشروع حكماً كما في الصوم. وكان محمد بن سليمان البلخي يقول إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل أيّ صلاة يصلى أمكنه أن يجيب على البديهة من غير تفكر فهو نية كاملة تامة، والتكلم بالنية لا معتبر به فإن فعله ليجتمع عزيمة قلبه فهو حسن. وأما التكبير فلا بد منه للشروع في الصلاة إلا على قول أبي بكر الأصم وإسماعيل بن علية والأذكار عندهما كالتكبير، والقراءة. ونية الصلاة ليست من الواجبات قالا لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأذكار ألا ترى أن العاجزَ عن الأذكار القادر على الأفعال يلزمه الصلاة بخلاف العاجز عن الأفعال القادر على الأذكار. ولنا قوله تعالى: فإنهما يقولان يصير شارعاً بمجرد النية. {وذكر اسم ربه فصلى} (الأعلى: 15). أي ذكر اسم الله عند افتتاح الصلاة، عند افتتاح الصلاة : قال: (وإذا انتهى الرجل إلى الإمام وقد سبقه بركعتين وهو قاعد يكبر تكبيرة الافتتاح ليدخل بها في صلاته ثم كبَّر أخرى ويقعد بها) لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير. والحاصل أنه يبدأ بما أدرك مع الإمام لقوله «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» . وكان الحكم في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته حتى أن معاذاً رضي الله عنه جاء يوماً وقد سبقه النبي ببعض الصلاة فتابعه فيما بقي ثم قضى ما فاته فقال عليه الصلاة والسلام: «ما حملك على ما صنعت يا معاذ» فقال: وجدتك على حالٍ فكرهت أن أخالفك عليه فقال عليه الصلاة والسلام «سن لكم معاذ سنة حسنة فاستنوا بها» . ثم لا خلاف أن المسبوق يتابع الإمام في التشهد ولا يقوم للقضاء حتى يسلم الإمام. وتكلموا أن بعد الفراغ من التشهد ماذا يصنع فكان ابن شجاع رحمه الله يقول يكرر التشهد وأبو بكر الرازي يقول يسكت لأن الدعاء مؤخر إلى آخر الصلاة والأصح أنه يأتي بالدعاء متابعة للإمام لأن المصلي إنما لا يشتغل بالدعاء في خلال الصلاة لما فيه من تأخير الأركان، وهذا المعنى لا يوجد هنا لأنه لا يمكنه أن يقوم قبل سلام الإمام. ويجوز افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وفي قول أبي يوسف رحمه الله إذا كان يحسن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعاً بغيره وإن كان لا يحسنه أجزأه. وألفاظ التكبير عنده أربعة الله أكبر الله أكبر الأكبر الله الكبير الله كبير. وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يصير شارعاً إلا بلفظتي الله أكبر الله الأكبر. وعند مالك رحمه الله لا يصير شارعاً إلا بقوله الله أكبر.
وأبو يوسف استدل بقوله «وتحريمها التكبير» فلا بد من لفظة التكبير وفي العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه ولا يشتغل بالتعليل حتى لا يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف.
__________________
أخوكم في الله السيف الذهبي السيف أصدق أنبائا من الكتب.. في حده الحد ما بين الجد واللعب ليبيابلد الاسلام والسنة..أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء.. عذرا يا رسول الله هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar |
أدوات الموضوع | |
|
|